يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258165 مشاهدة print word pdf
line-top
زوال العقل

قوله: [ الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- ولكن من غائط وبول ونوم وقوله: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وأما الجنون، والإغماء، والسكر، ونحوه، فينقض إجماعا. قاله في الشرح .
[ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم ] لما روى أنس أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم بمعناه . وفي حديث ابن عباس
فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم .


الشرح: هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو زوال العقل ومنه: النوم، والإغماء، والسكر، والجنون، والغشية، وكل ما يغطي العقل.
وهل هو ناقض بحكم أصله أم أنه مظنة لذلك؟ فيه قولان .
والراجح أنه ناقض بحكم أنه مظنة النقض، والدليل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم- العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ وفي رواية فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فأفاد هذا أن النوم مظنة إحداث الإنسان وهو نائم دون أن يشعر بذلك.
فيلحق به إذا: الشكر، والإغماء، ونحوهما؛ لأنه لا يشعر بما يخرج منه.
ولهذا قالوا بأن النوم لا ينقض منه إلا الكثير، فلا ينقض نوم المتمكن، كالراكع، والساجد، والجالس المتمكن؛ لأن الصحابة كانوا يجلسون ينتظرون الصلاة ورءوسهم تخفق، فيصلون ولا يعيدون الوضوء.
ولا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلم بذلك، فدل هذا على أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء.
أما إذا استغرق الإنسان في النوم فاضطجع، وطالت مدته، فإنه على الصحيح ينتقض وضوءه، ويلزمه أن يعيده.

line-bottom